السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
2
إثنا عشر رسالة
ويسمى ذلك في اصطلاحهم عملوا الاسناد فعند بعضهم على اقسام علو الاسناد كون الواسطة أكثر عددا مع كون الجميع من الثقات الاثبات وعند الأكثر كون عدد الواسطة أقل وهو المعلوم من مذهب الشيخ في مواضع من كتبه وعلى هذا فالمروم بأكثرية عدد الرواة تعدد الاسناد في بعض طبقات السند وذلك أحد اقسام علو الاسناد وتحقيق القول فيه وتفصيله في الرواشح السماوية م ح ق قدس سره فإذا كان الخبران المتعارضان بحيث يصح التخيير بينهما كان يكون مثلا مدلول أحدهما وجوب بالقراءة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية ومدلول الآخر وجوب التسبيحات فيهما كان المراد بالعمل معناه الاصطلاحي وهو الفتوى بمضمون الخبر بالتخيير في العمل بأيهما شاء الفتوى بوجوب كل من الامرين مثلا وجوبا تخييريا واما إذا كانا بحيث لا يتصور التخيير بينهما كان يكون مدلول أحدهما وجوب توضية الميت مع التغسيل ومدلول الآخر حرمتها ومدلول أحدهما وجوب الغسلة الثانية والوضوء ومدلول الآخر حرمتها وفرضنا تعارضهما على سبيل التضاد بحيث لا يتصح هناك تأويل ولا يمكن العمل بأحدهما الا بعد طرح الآخر جملة فليس بعقل المعنى المصطلح عليه من العمل ولا من التخيير ح إذ لا يصح التخيير بين الوجوب والحرمة بل كان المراد من التخيير في العمل بأيهما شاء على هذه الصورة توقف المجتهد في حكم المسألة والاتيان في الفعل بأيهما شاء من دون الايتاء بأحد الامرين بعينه أو لا بعينه أو بالتخيير